العلامة الحلي

138

تحرير الأحكام ( ط . ق )

دون كلب الهراش ويضمن منفعة الكلب ولو اصطاد الغاصب ملك الصيد وعليه الأجرة ولو اصطاد العبد فالصيد للمالك وحينئذ فالوجه دخول أجرته تحته ولو ضمن العبد المغصوب بعد إباقه ففي سقوط أجرته بعد الضمان احتمال [ - ط - ] كلّ فعل يحصل به التلف فهو موجب للضمان وإن لم يكن غصبا كمن باشر الإتلاف لعين فقتل حيوانا مملوكا أو خرق الثوب أو لمنفعة كمن سكن الدار أو ركب الدابة وكالمسبب بأن يحفر بئرا في غير ملكه عدوانا أو يطرح العاثر في الطرق وأشباه ذلك ولو اجتمع المباشر والسبب فالضمان على المباشر كمن أوقع غيره في بئر حفرها ثالث متعدّيا فالضمان على الدافع ولو كان متلف المال مكرها فالضمان على المكره لضعف المباشرة بالإكراه من [ عن ] السبب [ - ى - ] لو فتح قفصا عن طائر أو حلّ دابة فذهبا ضمنهما سواء هاجهما حتّى ذهبا أو لا وسواء ذهبا عقيب الفتح والحلّ أو مكثا ثمّ ذهبا وكذا لو فكّ قيدا عن عبد مجنون فأبق أمّا لو كان العبد عاقلا أو فتح بابا على مال فسرق فلا ضمان ولو فتح القفص وحلّ الدابة فوقفا فجاء آخر نفرهما فالضمان على المنفر لأنّ سببه أخصّ فاختصّ به الضمان كالدافع مع الحافي ولو وقع طائر إنسان على جدار فنفره آخر فطار لم يضمنه لأنّ تنفيره لم يكن سبب فواته لأنه كان ممتنعا قبل ذلك ولو رماه فقتله ضمنه وإن كان في داره لإمكان تنفيره بغير قتله ( - يا - ) لو حلّ زقا فيه مائع فاندفق ضمنه سواء خرج في الحال أو على التدريج أو خرج بعضه قبل أسفله فسقط لو ثقل أحد جانبيه فمال على التدريج حتّى سقط أمّا لو قلبته الريح أو زلزلة الأرض أو كان جامدا فذاب بالشمس ففي الضمان إشكال من حيث حصول المباشر فضعف السبب ولو قرب آخر منه نارا فأذابه فسال فالضمان على المقرب فإن سببه اختصّ بحصول التلف عقيبه ولو أذابه أحدهما أوّلا ثمّ فتح الثاني رأسه فاندفق فالضمان على الثاني ولو فتح زقّا مستعلي الرأس فخرج بعضه واستمرّ خروجه على التدريج فنكسه آخر فاندفق فضمان ما بعد التنكيس على الثاني وما قبله على الأوّل ولو دلّ السرق على المال ضمنه على إشكال وكذا لو أحلّ رباط سفينة فذهبت أو غرقت التهذيب لو أوقد في ملكه نارا أو في موات فطارت شررا إلى دار جاره فأحرقها أو سقى أرضه فسال الماء إلى جاره فغرقها لم يضمن إن لم يفرط بخروج فعله عن العادة ولو علم أو غلب على ظنّه التعدّي إلى الإضرار اختيارا ضمن بأن أجّج نارا تسري في العادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها أو فتح الماء في أرض غيره أو أوقد في دار غيره ولو سرى إلى غير الدار التي أوقد فيها والأرض الذي فتح الماء فيها ضمن لأنها سراية عدوان ولو أرسل الماء في ملكه بقدر حاجته وهو يعلم أنّه ينزل إلى ملك غيره وأنّه لا حاجز يمنعه ضمن وكذا لو طرح نارا في زرعه وهو يعلم اتصال زرعه بزرع غيره وأن النار تسري إليه ضمن ( - يج - ) لو ألقى صبيّا في مسبعة أو حيوانا يضعف عن الفرار فأكله السّبع ضمنه ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان إشكال وكذا لو غصب دابة فتبعها الولد أو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق التلف ولو ألقت الريح إلى داره ثوب غيره لزمه حفظه لأنّه أمانة حصلت تحت يده على إشكال وإن لم يعرف صاحبه فهو لقطة ولو عرف صاحبه لزمه إعلامه فإن لم يفعل ضمنه ولو سقط طائر في داره لم يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه لأنّه محفوظ بنفسه ولو دخل برجه فأغلق عليه بنيّة إمساكه لنفسه ضمنه ولو لم ينو ذلك لم يضمنه لأن له التصرف في برجه كيف شاء ( - يد - ) المقبوض بالبيع الفاسد مضمون وكذا المقبوض بالسوم ولو استوفى المنفعة بالإجارة الفاسدة ضمن أجرة المثل ولو أكلت الدابة حشيش غيره ضمن صاحب الدّابة مع تفريطه في حفظها ولو استعار دابة غيره فأكلت ضمن المستعير مع تفريطه سواء تلفت لمالكها أو لغيره ولو كانت البهيمة في يد الراعي ضمن الراعي مع تفريطه دون المالك وإذا جحد المودع فهو غاصب من وقت الجحود ولو غصب آخر من الغاصب تخيّر المالك في الرجوع على أيهما شاء وله إلزامها بالبدل الواحد ( - يه - ) قال الشيخ رحمه اللَّه لو خشي سقوط حائط جاز أن يسند بجذع الغير بغير إذنه واحتجّ عليه بالإجماع وفيه نظر المقصد الثاني في الأحكام وفيه [ - ك‍ - ] بحثا [ - ا - ] يجب ردّ المغصوب مع بقاء عينه ولو أخرجه من بلد الغصب وجب عليه ردّه بعينه وإن غرم عليه أضعاف قيمته ولو دفع الغاصب أجرة الردّ ومكّنه منه في موضعه أو بذل له أكثر من قيمته لم يجب على المالك القبول ولو رضي المالك في موضعه بغير أجرة الردّ أو طلب ردّه إلى بعض الطريق وجب على الغاصب الإجابة بخلاف ما لو طلب حمله إلى مكان آخر في غير طريق الرد وإن كان أقرب أو طلب أجرة الردّ ولو تعسّر الردّ وجب مع إمكانه كاللوح ترقع به السفينة وهي على الساحل أو في اللجة واللوح في أعلاها ولو خيف الغرق لم يجب وللمالك أخذ القيمة فإذا أمكن رد اللوح استرجعه وردّ القيمة ولو خيف غرق مال الغاصب خاصّة قلعت ولو استدخل الخشبة في بنائه وجب ردّها بعينها وإن أدّى إلى خراب البناء وكذا لو غصب حجرا فبنى عليه أو خيطا فخاط به ثوبا ولو بلي الخيط وانكسر الحجر أو تلفت الخشبة ردّ القيمة ولو أمكن نزع الخيط من الثوب وجب وضمن النقص ولو خشي تلفه بانتزاعه ضمن القيمة ولو خاط به جرح حيوان لا حرمة له كالمرتدّ والكلب العقور والخنزير وجب ردّه ولو كان له حرمة وخشي من نزعه تلف الحيوان أو الشين أو بطوء البئر وجبت القيمة ولو كان الحيوان مأكول اللحم فالأقرب أنّه كذلك وكلّ موضع يجب فيه ردّ العين لو دفع الغاصب القيمة لم يجب القبول وكذا لو طلبها المالك [ - ب - ] لو خرج المغصوب بما يمكن